السيد كمال الحيدري
485
منهاج الصالحين (1425ه-)
المسألة 1737 : يجوز النظر واللمس في الحليل والحليلة لكلّ البدن ، وفي المحارم لغير العورة ( بالمعنى الأخصّ ) وكذا نظر الصنف إلى صنفه من رجلٍ أو امرأة ، وذلك بغير ريبةٍ وتلذّذ . فلا يجوز للرجل النظر إلى عورة الرجل مطلقاً ، ولا للمرأة النظر إلى عورة المرأة مطلقاً إلّا في الضرورات القصوى وحالة التوليد ، فيجوز اللمس والنظر مع الاقتصار على ما تندفع به الضرورة . المسألة 1738 : يجب على المرأة ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفّين عن غير الزوج والمحارم ، بل يجب عليها سترهما عن غير الزوج أيضاً مع التلذّذ ، ولا يجب على الرجل ذلك . المسألة 1739 : يجوز سماع صوت الأجنبيّة مع عدم التلذّذ وعدم انطباع عنوان محرّم آخر ، كما يجوز لها سماع صوت الأجنبيّ بنفس الشرط . المسألة 1740 : يستحبّ التجمّل والتبذّل ، يعني : إبراز الجسم أمام الحليل والحليلة . المسألة 1741 : قال المشهور : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابّة . غير أنّ هذا الوجوب من حقّ المرأة ، فلها التنازل عنه متى شاءت . هذا إذا كان الزوج حاضراً وقادراً على الوطء ، وأمّا لو كان غائباً أو عاجزاً ، فلا يجب . ولكن التحديد بالأربعة أشهر مشكلٌ على إطلاقه ، وإنّما تحديد ذلك راجعٌ إلى طبيعة المرأة وحاجتها . أولياء العقد المسألة 1742 : الأصل في كلّ أحد أن يُجري العقد بنفسه عن نفسه ، ولكن ثبتت الولاية على بعض الأفراد ، كالصغير والمجنون ، وهي للأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ لأحدهما ، والحاكم الشرعي . المسألة 1743 : للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين إذا اتّصل جنونهما بصغرهما . ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ، إلّا إذا كان العقد حين وقوعه